للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

° وإن علوا إلى مرتبة شيخوجة قيل: الشيخ لا يعترض عليه، فحد من حل رسن ذلك الشيخ وانخراطه في سلك الأقوال المتضمنة للكفر والضلال المسمى شطحًا وفي الأفعال المعلوم كونها في الشريعة فسقًا، فإِنْ قبَّلَ أَمرد؛ قيلَ: رحمةٌ! وإِنْ خلا بأَجنيَّبةٍ؛ قيلَ: بنية، وقد لَبِسَتِ الخرقةَ وإِنْ قسَّم ثوبًا على غيرِ أَربابِه مِن غيرِ رضا مالكِه؛ قيلَ: حُكْمُ الخِرْقَةِ (١).

وليس لنا شيخٌ نُسَلِّمُ إِليهِ حالَه، إِذ ليس لنا شيخٌ غيرُ داخلٍ في التكليفِ، وأن المجانينَ والصبيانَ يُضْرَبُ على أيديهم، وكذلك البهائم، والضرب بدل من الخطاب، ولو كانَ لنا شيخٌ يسلَّمُ إِليهِ حالُه؛ لكانَ ذلك الشيخُ أَبا بكرٍ الصديقَ ، وقَد قال: إِنْ اعْوَجَجْتُ فَقَوِّموني (٢)، ولم يَقُلْ: فسَلِّموا إِليَّ؟!

ثم انْظُرْ إِلى الرسولِ كيفَ اعْتَرَضوا عليهِ (٣)، وهذا عمر يقول: ما بالنا نَقْصُرُ وقد أَمِنَّا (٤)؟ وآخر يقولُ: تنهانا عن الوصالِ وتُواصِلُ (٥)؟! وآخر يقول: أَمَرْتَنَا


(١) وقد قدم المؤلف في الخرقة والحكم في تقسيمها إيضاحًا لما ذكر هنا. ص ٦٠٦ - ٦١١.
(٢) هذا جزء من خطبة لأبي بكر الصديق أخرجه معمر بن راشد في الجامع ١١/ ٣٣٦ ضمن المصنف لعبد الرزاق والهيثمي في المجمع ٥/ ١٨٣ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن سليمان وهو ضعيف وعيسى بن عطية لم أعرفه.
(٣) ليس المراد الاعتراض على الحكم أو مخالفته إنما المراد الاستفهام والتبين لكون الأمر مشكلًا أو غريبًا عليهم فحصل السؤال أو التعجب.
(٤) الحديث أخرجه مسلم بطوله رقم (٦٨٦) عن يعلى بن أمية، وأخرجه أبو داود رقم (١١٩٩) والترمذي رقم (٣٠٣٤) والنسائي في السنن الكبرى ١/ ٥٨٣ وابن ماجه رقم (١٠٦٥) والدارمي ١/ ٤٢٣.
(٥) يشير المؤلف إلى حديث: نهي رسول الله عن الوصال في الصوم، أخرجه البخاري رقم (١٩٦٥) عن أبي هريرة ، وأخرج نحوه عن عدد من الصحابة: فعن أنس رقم (١٩٦١)، وعن ابن عمر رقم (١٩٦٢)، وعن أبي سعيد رقم (١٩٦٣)، و (١٩٧٦)، وعن عائشة رقم (١٩٦٤)، وعن أبي هريرة رقم (١٩٦٦)، و (٦٨٥١) وغيرهم. ومسلم في رقم (١١٠٢) عن ابن عمر، ورقم (١١٠٣) عن أبي هريرة، =

<<  <   >  >>