(٢) هذا جزء من خطبة لأبي بكر الصديق ﵁ أخرجه معمر بن راشد في الجامع ١١/ ٣٣٦ ضمن المصنف لعبد الرزاق والهيثمي في المجمع ٥/ ١٨٣ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن سليمان وهو ضعيف وعيسى بن عطية لم أعرفه. (٣) ليس المراد الاعتراض على الحكم أو مخالفته إنما المراد الاستفهام والتبين لكون الأمر مشكلًا أو غريبًا عليهم فحصل السؤال أو التعجب. (٤) الحديث أخرجه مسلم بطوله رقم (٦٨٦) عن يعلى بن أمية، وأخرجه أبو داود رقم (١١٩٩) والترمذي رقم (٣٠٣٤) والنسائي في السنن الكبرى ١/ ٥٨٣ وابن ماجه رقم (١٠٦٥) والدارمي ١/ ٤٢٣. (٥) يشير المؤلف إلى حديث: نهي رسول الله ﷺ عن الوصال في الصوم، أخرجه البخاري رقم (١٩٦٥) عن أبي هريرة ﵁، وأخرج نحوه عن عدد من الصحابة: فعن أنس رقم (١٩٦١)، وعن ابن عمر رقم (١٩٦٢)، وعن أبي سعيد رقم (١٩٦٣)، و (١٩٧٦)، وعن عائشة رقم (١٩٦٤)، وعن أبي هريرة رقم (١٩٦٦)، و (٦٨٥١) وغيرهم. ومسلم في رقم (١١٠٢) عن ابن عمر، ورقم (١١٠٣) عن أبي هريرة، =