للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفقهاءُ يقولون في ماء الوضوء: لا تُنَشَّفُ الأعضاء منه لأنه أثَرُ عبادة ولا يسنُّ مسحه كدم الشهيد (١)، فقد جمعوا بينهما من جهة اتِّفاقهما في كونهما عبادة، وإن افترقا في الطهارة والنجاسة.

فاستدلال ابن طاهر بأن القياس لا يكون إلا على مباح: فقه الصوفية لا علم الفقهاء.

• وأما قوله: "يتغَنَّى بالقرآن" فقد فسَّره سفيان بن عُيينة فقال: معناه: يَسْتَغْني به. وفسره الشافعيُّ فقال: معناه: يتحَزَّنُ به ويترَنَّم. وقال غيرهما: يجعله مكان غناء الرُّكبان إذا ساروا (٢).


= فالأول: باطل؛ لمنافاته ما ثبت في الكتاب والسنة والعقل والفطر والإجماع من علوه . والثاني: باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يُحِيط به شيء من مخلوقاته. والثالث: حَقٌّ؛ لأن الله تعالى العليّ فوق خلقه ولا يُحِيط به شيء من مخلوقاته. انظر: القواعد المثلى ص ٤٠.
ولمزيد إيضاح في الرد على من نفى الرؤية زاعما أن إثباتها يستلزم منه إثبات الجهة والجسم لله أو من أثبت الرؤية لله لكنه نفى الجهة وأنكر العلو والفوقية. انظر: درء التعارض ١/ ٢٥٠ وبيان تلبيس الجهمية ٢/ ٨٨ ومنهاج السنة ٣/ ٣٤٣ والفتاوى ٦/ ٣٩ - ٤٠ و ١٦/ ٨٥ - ٨٧ ومختصر الصواعق ص ١٨٠ والمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف ١/ ٤٩٤ وصفات الله الواردة في الكتاب والسنة ص ٨٥ - ٨٧.
(١) انظر لمزيد بيان في مسألة تنشيف أعضاء الوضوء وقياسها على دم الشهيد: البنابة ١/ ١٩٢ والمغني مع الشرح الكبير ١/ ١٣٣ والفروع ١/ ١٥٦ وشرح العمدة ١/ ٢١٤ وزاد المعاد ١/ ١٧٩ وغيرها.
(٢) انظر فيما ذكر المؤلف من هذه الأقوال وغيرها في معنى قوله: "يتغنى بالقرآن": أما تفسيره بالاستغناء فقد أخرجه البخاري ٩/ ١٦١٤ عن سفيان وعن وكيع الإمام أحمد في المسند ١/ ١٧٢ وغيرهما وتفسيرهما معًا عند: أي. داود في الوتر ١/ ٣٣٩ وقد ارتضى هذا التفسير أبو عبيد وقال: هو جائز فاش في كلام العرب. الغريب ١/ ٢٩٨. وانظر في غير هذا: القرطبي في تفسيره ١/ ١٣ والنووي في شرح مسلم ٥/ ٧٨ ولقد نقل جملة من الأقوال وأفاض القول فيها الحافظ في الفتح ٩/ ٦٨. وانظر لمزيد إيضاح في مسألة التغني بالقرآن: الاستقامة ١/ ٢٤٦ وزاد المعاد ١/ ٤٨٥.

<<  <   >  >>