انظر: كتاب سليم بن قيس (ص ٩٩ - ١٠١)، الأصول من الكافي (١/ ٥٤٣)، الأنوار النعمانية (١/ ٨٩)، كسر الصنم (نقض أصول الكافي) لآية الله العظمى البرقعي (ص ٣٦٥)، التمهيد لابن عبد البر (٨/ ١٦٠)، منهاج السنة (٤/ ١٩٣)، فتح الباري (٦/ ٢٠٢)، مختصر التحفة (ص ٢٤٤ - ٢٤٥)، الشيعة وأهل البيت لظهير (ص ٨٦). قال الحافظ ابن عبد البر: (وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به، ولا يُحكى مثله؛ لما فيه من الطعن على السّلف والمخالفة لسبيل المؤمنين .. وكيف يسوغ لمسلم أن يظن بأبي بكر ﵁ منع فاطمة ميراثها من أبيها؟! وهو يعلم بنقل الكافة أن أبا بكر كان يعطي الأحمر والأسود حقوقهم، ولم يستأثر من مال الله لنفسه ولا لبنيه، ولا لأحد من عشيرته بشيء، وإنما أجراه مجرى الصدقة، أليس يستحيل في العقول أن يمنع فاطمة، ويرده على سائر المسلمين؟! وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما أكلنا من طعامهم، ولبسنا على ظهورنا من ثيابهم) التمهيد (٨/ ١٦١ - ١٧٢). (١) فدك: قرية من شرقي خيبر على واد يذهب سيله مشرِّقًا إلى وادي الرمة تعرف اليوم بالحائط. معجم العالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص ٢٣٥). (٢) لم أقف على هذه القصة.