(٣١) - أخرجه أحمد (١/ ٢٦١) (٢٣٦٦). وأبو داود في كتاب الطلاق، باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، حديث (٢٢٤٥) (٢/ ٢٧٢). والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، حديث (١١٤٣) (٤/ ١٠٩). وابن ماجة في كتاب النكاح، باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، حديث (٢٠٠٩) (١/ ٦٤٧). كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ به. وداود بن حصين، قال ابن حجر في التقريب: ثقة إلا في عكرمة. وقال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. تهذيب التهذيب (٣/ ١٥٧). وصححه الألباني في الإرواء (١٩٢١) بشواهده. (٣٢) - ذكره الترمذي بعد حديث (١١٤٤). والحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس. (٣٣) - أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨). والترمذي في آخر حديث (١١٤٤) في الموضع السابق. =