للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما قال الإِمام أحمد (٣١):

حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صَدَاقًا.

ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. ومنهم من يقول: "بعد سنتين". وهو صحيح، لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين.

وقال الترمذي (٣٢): " ليس إسناده بأس، ولا نعرف وجه هذا الحديث، و [١] لعله جاء من حفظ داود بن الحصين … وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت زيد [٢] بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديثَ الحجاج -يعني ابن أرطأة- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد فقال يزيد: حديث ابن عباس أجودُ إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

قلت: وقد رَوَى حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب الإمامُ أحمدُ (٣٣) والترمذي وابن ماجة. وضعفه الإمام أحمد وغير واحد، والله أعلم.


= أبيه عن عائشة به. وإسناده حسن وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٣٤١).
(٣١) - أخرجه أحمد (١/ ٢٦١) (٢٣٦٦). وأبو داود في كتاب الطلاق، باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، حديث (٢٢٤٥) (٢/ ٢٧٢). والترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، حديث (١١٤٣) (٤/ ١٠٩). وابن ماجة في كتاب النكاح، باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، حديث (٢٠٠٩) (١/ ٦٤٧).
كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. وداود بن حصين، قال ابن حجر في التقريب: ثقة إلا في عكرمة.
وقال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. تهذيب التهذيب (٣/ ١٥٧).
وصححه الألباني في الإرواء (١٩٢١) بشواهده.
(٣٢) - ذكره الترمذي بعد حديث (١١٤٤). والحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس.
(٣٣) - أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨). والترمذي في آخر حديث (١١٤٤) في الموضع السابق. =