للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العطش -أرَاهُ قال: بالهاجرة- فأعرض عنه -أو: سكت عنه- فقال: يا نبي الله؛ إنهما -والله- قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال: "ادعهما". فجاءتا، قال: فجيء بقدح -أو عُسّ- فقال لإِحداهما: "قيئي". فقاءت من قيح ودم وصديد، حتى قاءت نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئي. فقاءت قيحًا ودمًا وصديدًا ولحمًا ودمًا عَبيطا وغيره حتى ملأت الفدح. فقال: "إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى [١] الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس" (٨٠).

وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون، وابن أبي عدي كليهما [٢] عن سليمان بن طرخان [٣] التيمي به مثله أو نحوه (٨١).

ثم رواه أيضًا من حديث مسدد، عن يحيى القطان، عن عثمان بن غياث، حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان، عن سعد مولى رسول الله ؛ أنهم أمروا بصيام، فجاء رجل في نصف النهار فقال: يا رسول الله؛ فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: "ادعهما". فجاء بعُسٍّ -أو: قَدَح- فقال لأحداهما: "قيئي". فقاءت لحْمًا ودَمًا عبيطًا وقيحًا، وقال للأخرى مثل ذلك، فقال: "إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحًا" (٨٢).

قال البيهقي: كذا قال عن سعد، والأول -وهو عبيد- أصح.

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد، حدثنا أبي أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن ابن عَمّ لأبي هريرة أن ماعزًا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله؛ إني قد زنيت. فأعرض عنه -قالها أربعا- فلما كان في الخامسة قال: "زنيت؟ ". قال: نعم. قال: "وتدري ما الزنا"؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا. قال: "ما تريد إلى هذا


(٨٠) - إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي يحدث في مجلس أبي عثمان. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ١٨٦، ١٨٧).
(٨١) - وأحمد (٥/ ٤٣١) برقم (٢٣٧٦٥). قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٧٤): رواه أحمد كله ورواه أبو يعلى نحوه (٣/ ١٤٦ - ١٤٧) وفيه رجل لم يسم.
(٨٢) - وأخرجه أحمد (٥/ ٤٣١) برقم (٢٣٧٦٧)، (٥/ ٤٣٢) برقم (٢٣٧٧٤) من طريقين آخرين إلا أن مدار الحديث على هذا الرجل المجهول.