الصحابة ﵃ في فتح تُستَر، وهو منقول عن مكحول، والأوزاعي، وغيرهما. والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾.
قال الحسن البصري: قال: لا، والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فعقرت. وكذا قال قتادة.
وقال السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها؛ حُبَّالِها.
وهذا القول اختاره ابن جرير، قال: لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا بالعرقبة، ويهلك مالًا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاله بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رَجّح به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبًا لله ﷿ بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج [١] وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما [٢] هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل.
و [٣] قال الإمام أحمد (٢٣): حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة وأبي الدهماء -وكانا يكثران السفر نحو البيت- قالا: أتينا علي رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله ﷺ فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى، وقال:"إنك لا تدع شيئًا اتقاء الله ﷿ إلا أعطاك الله خيرًا منه".