للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البخاري (٤) : حدثنا مُعَلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم، عن عبد الله بن عمر: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله، ، ما كُنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن مرسى بن عقبة، به.

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من [١] كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك؛ ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حديفة: يا رسول الله؛ [إنا] [٢] كنا ندعو سالمًا ابنًا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل عَلَيّ، وإني أجد في نفس أبي حديفة من ذلك شيئًا [٣]، فقال : "أرضعيه تحرمي عليه … ". الحديث (٥).

ولهذا لما نسخ هذا الحكم، أباح تعالى زوجة الدعى، وتزوج رسول الله، ، بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة (٦)، وقال: ﴿لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾، وقال في آية التحريم: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ احترازًا عن زوجة الدعى، فإنه ليس من الصلب، فأما الابن من الرضاعة فمنزل بمنزلة [٤] ابن الصلب شرعًا، بقوله في الصحيحين (٧): " حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".


(٤) - صحيح البخاري في التفسير، باب: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ حديث (٤٧٨٢)، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث (٢٤٢٥) والترمذي في تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأحزاب، حديث (٣٢٠٩) وفي المناقب، باب: مناقب زيد بن حارثة ، حديث (٣٨١٤) والنسائي في التفسير (٤١٦) من طريق موسى بن عقبة به.
(٥) - أخرجه مسلم في الرضاع، حديث (٢٧/ ١٤٥٣) من طريق القاسم عن عائشة، وأصل الحديث عند البخاري في المغازي: حديث (٤٠٠٠) وفي النكاح، باب: الأكفاء في الدين، حديث (٥٠٨٨) من طريق عروة عن عائشة.
(٦) - أحاديث زواج رسول الله زينب بنت جحش كثيرة، وانظر تاريخ دمشق (١/ ١٣٧، ١٤٤ - السيرة).
(٧) - الحديث في المسند (٦/ ٧٢) بلفظ: "حرموا من الرضاعة ما تحرموا من الولادة" من طريق أبي بكر بن صغير عن عروة عن عائشة به مرفوعًا، والحديث عند البخاري في النكاح حديث (٥٠٩٩)، ومسلم في الرضاع حديث (١٤٤٤) ليفظ: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". وفي لفظ لمسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".