للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله، ، في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، [فقال النبي، : "تصدقوا عليه". فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه] [١]، فقال النبي، لغرمائه: " خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". رواه مسلم (١٣١).

وقال الإِمام أحمد (١٣٢): حدثنا عبد الصمد، أنبأنا صدقة بن موسى، عن أبي عمران الجوني، عن قيس بن زيد، عن قاضي المصرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ قال: قال رسول الله، : "يدعو الله بصاحب الدَّيْن يوم القيامة، حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم، فيم أخذت هذا الدين، وفيم ضيعت حقوق الناس [٢]؟ فيقول: يا رب، [إنك تعلم] [٣] أني أخذته، فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنك اليوم، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته".

وأما ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإِمام أحمد والحسن وإسحاق: والحج من سبيل الله، للحديث.

وكذلك ﴿ابْنِ السَّبِيلِ﴾، وهو المسافر المجتاز في بلد، ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده، وإن كان له مال، وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفرٍ من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية، وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد (١٣٣)، قال: قال رسول الله، : "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّقَ عليه منها فأهدى لغني".

وقد رواه السفيانان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا، ولأبى داود عن عطية


(١٣١) - صحيح مسلم، كتاب المساقاة برقم (١٥٥٦).
(١٣٢) - المسند (١/ ١٩٧، ١٩٨).
(١٣٣) - سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني رقم (١٦٣٥) وسنن ابن ماجه، كتاب الزكاة برقم (١٨٤١).