للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقلت [١]: نعم. قال: "من أي المال؟ " قال: فقلت: من كل المال؛ من الإِبل والغنم والخيل والرقيق قال: "فإذا آتاك اللَّه مالًا فَلْيُرَ [٢] عليك". ثم قال: "تنتج إبلك وافية آذانها؟ " قال: قلت: نعم. قال: "وهل تنتج الإِبل إلا كذلك؟ ". قال: "فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها، وتقول: هذه بحير، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه حرم [٣] ". قلت: نعم. قال: "فلا تفعل، إن كل ما آتاك اللَّه لك حل". ثم قال: ﴿ما جعل اللَّه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام﴾. أما البحيرة: فهي التي يجدعون [٤] آذانها، فلا تنتفع [٥] امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها، ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهي التي يسيبون لآلهتهم و [٦] يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن فإذا ولدت السابع [جدعت وقطع] [٧] قرنها، فيقولون: قد وصلت فلا يذيحونها ولا تضرب، ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجًا في الحديث.

وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص [٨] عوف بن مالك من قوله وهو أشبه، وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص [٩] عوف بن مالك بن نضلة، عن أبيه به. وليس فيه تفسير هذه، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿ولكن الذين كفروا يفترون على اللَّه الكذب وأكثرهم لا يعقلون﴾ أي: ما شرع اللَّه هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين [١٠] افتروا ذلك، وجعلوه شرعًا لهم


= ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها (٨/ ١٩٦) وأحمد (٣/ ٤٧٣) (٤/ ١٣٦، ١٣٧) وابن حبان (٥٤١٦) والطبرانى فى الكبير (١٩/ رقم ٦٠٧، ٦٠٨) (٦٢١)، والبيهقى فى الكبرى (١٠/ ١٠) وفى "الأسماء والصفات" (٧٤٢)، والبغوى (٣١١٨) من طرق عن أبى إسحاق به. والروايات مطولة ومختصرة ورواه أحمد (٣/ ٤٧٣)، والطبرانى (١٩/ رقم ٦٢٤)، وابن حبان (٥٤١٧) من طريق عبد الملك بن عمير عن أبى الأحوص عن أبيه به. وليس فيه تفسير الآية، ورواه أحمد (٤/ ١٣٦، ١٣٧) من طريق عمرو بن عمرو عن عمه أبى الأحوص كذلك.