ابن قمعة، أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع [١] من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره اللَّه تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: ﴿وجعلوا للَّه مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا﴾ إلى آخر الآيات في ذلك.
فأما البحيرة: فقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس ﵄: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرًا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا [٢] آذانها فقالوا: هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبًا من هذا.
وأما السائبة: فقال مجاهد: هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من [٣] ولد بينها وبينه [٤] ستة أولاد كانت على هيئتها، فإذا ولدت السابع ذكرًا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم.
وقال محمد بن إسحاق: السائبة: هى الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب ولم يُجَز وبرها، ولم يحلب لبنها إلا الضيف.
وقال أبو روق: السائبة: كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت، فما ولدت من شيء كان لها.
وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته، أو عوفي من مرض، أو كثر ماله، سيب شيئًا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا.
وأما الوصيلة: فقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هي الشاة إذا نُتجت سبعة أبطن نظروا إلى [٥] السابع، فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرًا وأنثى في بطن واحد [٦] استحيوهما، وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا.