للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ﴾ يقول: فمن عفا عنه، وتصدق عليه؛ فهو كفارة للمطوب، وأجر للطالب (٤٧٩).

وقال سفيان الثَّوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [قال: كفارة] [١] للجارح، وأجر المجروح على الله ﷿. ورواه ابن أبي حاتم (٤٨٠)، ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن، ومجاهد، وإبراهيم في أحد قوليه، وعامر الشعبي، وجابر بن زيد؛ نحو ذلك الوجه الثاني، ثم قال ابن أبي حاتم (٤٨١):

حدَّثنا حمَّاد بن زاذان، حدَّثنا حرمي - يعني: ابن عمارة - حدَّثنا شعبة، عن عمارة - يعني: ابن أبي حفصة -، عن رجل، عن جابر بن عبد الله في قول الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ قال: المجروح [٢]. وروي عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي في أحد قوليه، و أبي إسحاق الهمداني: نحو ذلك.


= (٤٧٩) - رواه ابن أبي حاتم فى تفسيره (٤/ ١١٤٥) (٦٤٤٧) من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس باللفظ الذى ذكره المصنف، ورواه ابن جرير فى تفسيره (١٠/ ٦٧٣) (١٢٠٩٦) بسنده مختصرًا بلفظ "كفارة للمتصدِّق عليه".
وذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢/ ٥١١) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.
(٤٨٠) - رواه ابن أبي حاتم فى تفسيره (٤/ - ١١٤٦) (٦٤٤٩) وابن جرير (٩/ ٣٦٧، ٣٦٨) (١٢٠٩٨).
(٤٨١) - رواه ابن أبي حاتم فى تفسيره (٤/ ١١٤٦) (٦٤٤٩) ابن جرير فى تفسيره (١٠/ ٣٦٣) (١٢٠٧٨) قال: حدَّثنا ابن المثنى قال: حدثنى مرمى بن عمارة به.
وقد وقع فى تفسير الطَّبري "جابر بن زيد" وليس "جابر بن عبد الله" كما فى تفسير ابن أَبي حاتم المطبوع وكذا وقع هنا فى تفسير ابن كثير، وقد رواه ابن جرير أيضًا فى (١٢٠٧٦) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدَّثنا شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن أبي عقبة، عن جابر بن زيد به.
وإسناده صحيح إلَّا أن أبا عقبة لم أظفر بترجمته.