ورواه النسائى فىكتاب قطع السارق، باب: ذكر اختلاف أبى بكر بن محمد وعبد اللَّه عن عمرة فى هذا الحديث (٨/ ٨٣)، والدارقطني فى سننه (٣/ ١٩٢) عن ابن نمير، والحاكم (٤/ ٣٧٨) والدارقطنى (٣/ ١٩٢) والبيهقى (٨/ ٢٥٧) من طريق أحمد بن خالد الوهبى كلاهما، (ابن نمير، وأحمد بن خالد) عن محمد بن إسحاق بإسناده بلفظ: "كان ثمن المجن على عهد رسول اللَّه صلى عليه وسلم يقوم عشرة دراهم". ورواه أبو داود فى الحدود، باب ما يقطع فيه السارق حديث (٤٣٨٧) من طريقين عن ابن نمير عن محمد ابن إسحاق بنفس الإسناد ولفظه: "قطع رسول اللَّه ﷺ يد رجل فى مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم" وهذا إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق صدوق لكنه يدلس وقد عنعن فى هذا الإسناد واختلف عليه فيه؛ فرواه النسائى (٨/ ٨٣) عن محمد بن سلمة قال: حدثنى ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل، ومحمد بن سلمة هو الحرانى ثقة لكن خالفه عبد الأعلى وابن نمير، وأحمد بن خالد الوهبى؛ فرووه عن ابن إسحاق موصولًا فروايتهم عن ابن إسحاق أصح. ورواه النسائي (٨/ ٨٣) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثنى عمرو بن شعيب عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به. وإبراهيم بن سعد ثقة من رجال الشيخين فيبدو أن ابن إسحاق قد اضطرب فى هذا الحديث؛ فرواه مرة موصولًا ومرة مرسلًا، ومرة عن أيوب عن عطاء، وأخرى عن عمرو بن شعيب عن عطاء. والحديث ضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (٩٤٤)، وضعيف النسائى (٣٦١ - ٣٦٣) لكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المجن كان على عهد الرسول ﷺ عشرة دراهم"؛ رواه أحمد (٢/ ١٨٠) والنسائى (٨/ ٨٤) وابن أبى شيبة (٦/ ٤٦٥) من طريق عبد اللَّه ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به، ولحديث عمرو هذا طرق خرجها الألبانى - حفظه اللَّه - فى الإرواء (٢٤١٣) وحسن الحديث. وقد جمع الشافعى ﵀ بين هذا وما رواه الشيخان من حديث ابن عمر بن الخطاب المتقدم رقم (٤٤٢): أن قيمة المجن ثلاثة دراهم فقال ﵁: هذا رأى من عبد اللَّه بن عمرو فى رواية عمرو بن شحيب والمجان قديمًا وحديثا سلع يكون ثمن عشرة، ومائة، ودرهمين، فإذا قطع رسول اللَّه ﷺ فى ربع دينار قطع فى أكثر منه".