للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب: وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض [وقتادة وأبي صالح] [١] والثوري، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن بن اً بي الحسن البصري: يعني بذلك الوشم، وفي صحيح مسلم (٨٠٢) النهى عن الوشم في الوجه، وفي لفظ: " [لعن الله] [٢] من فعل ذلك" (٨٠٣)، وفي الصحيح، (٨٠٤) عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ﷿. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله، وهو في كتاب الله ﷿، يعني قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.

وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة [] [٣] وابراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الحراسانى فى قوله ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾، يعني: دين الله ﷿ وهذا كقوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾، على قول من جعل ذلك أمرًا، أي: لا تبدلوا فطرة الله، ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين (٨٠٥) عن اً بي هرهة قال: قال رسول الله صلى الله على

yyy


(٨٠٢) - صحيح مسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه، ووسمه فيه (١٠٦) (٢١١٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله عن الضرب فى الوجه، وعن الوسم فى الوجه، وانظر ما بعده.
(٨٠٣) - رواه مسلم أيضًا (١٠٧) (٢١١٧) من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر، أن النبى مَرَّ عليه حمارٌ قد وسم فى وجهه، فقال: "لعن الله الذى وسمه". قال النووى فى "شرح صحيح مسلم" (١٤/ ١٣٦): " … أما الوسم فالبسين المهملة، هذا هو الصحيح المعروف فى الروايات، وكتب الحديث، قال القاضى: ضبطناه بالمهملة، قال: وبعضهم يقوله بالمهملة، وبالمعجمة، وبعضهم فرق فقال: بالمهملة فى الوجه، وبالمعجمة فى سائر الجسد".
(٨٠٤) - رواه البخارى، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٤٨٨٦)، ومسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (١٢٠) (٢١٢٥)، وأبو داود، كتاب: الترجل، باب: فى صلة الشعر (٤١٦٩)، والترمذى، كتاب: الأدب، باب: ما جاء فى الواصلة والمستوصلة (٢٧٨٢)، والنسائى، كتاب: الزينة، باب: المتنمصات (٨/ ١٤٦)، باب: لعن المتنمصات والمتفلجات (٨/ ١٨٨)، وابن ماجة، كتاب: النكاح، باب: الواصلة والواشمة (١٩٨٩). (٨٠٥) - أخرجه البخارى، كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبى فمات هل يُصلَّى عليه (١٣٥٨) ومسلم، كتاب: القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٢) (٢٦٥٨)، وأبو داود=