للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روي عن علي (٦٧٧) [١] و [٢] طائفة. وقيل: تجب أرباعًا، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، وقال الشافعي : لم أعلم مخالفًا أن رسول الله، ، قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة.

وهذا الذي أشار إليه، ، قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين (٦٧٨) عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله، ، فقضى أن دية جنينها غرّة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها.

وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه


= وقد رواه البيهقى فى "السنن" (٨/ ٧٤، ٧٥) من طريق أبى عبيدة وعلقمة عن ابن مسعود به موقوفًا، غير أنه جعل مكان بنى لبون، بنى مخاض. وقال البيهقى: "هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود، وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطنى هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان بنى المخاض بنى اللبون وهو غلط منه، وقد رأيته أيضًا فى كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بنى لبون … ".
قال ابن حجر فى "التلخيص" (٤/ ٢٦): "قول البيهقى: وقد رأيته فى كتاب ابن خزيمة … بنى لبون كما قال الدارقطنى ينفى أن يكون الدارقطنى غيره فلعل الخلاف فيه من فوق". وعلى كل حال فالصواب فى هذا الحديث الوقف كما أشار أبو داود عقبه وقال البيهقى: "لا يصح رفعه" وبين أبو الحسن الدارقطنى علل المرفوع بيانًا شافيًا، فانظر "السنن" (٣/ ١٧٢ - ١٧٦)، و"العلل" (٥/ ٦٩٤).
(٦٧٧) - رواه ابن أبى شيبة فى "المصنف" (٦/ ٢٧٣)، وأبو داود فى "السنن" (٤٥٥٣) - ومن طريقه البيهقى فى "الكبرى" (٨/ ٧٤) - وأبو الحسن الدارقطنى فى "السنن" (٣/ ١٧٧) - ومن طريقه البيهقى أيضًا - من طريق سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة، قال: قال على . - فى الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض" وهذا إسناد حسن ولا تضر عنعنة أبى إسحاق لأن سفيان - وهو الثورى - ثبت فيه، وللحديث طريقان آخران عن علي عند ابن أبى شيبة والدارقطنى، والأول منقطع والثانى فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، وكذبه الشعبى، فالتعويل على الإسناد الأول والله الموفق.
(٦٧٨) - رواه البخارى، كثاب: الطب، باب: الكهانة (٥٧٥٨)، ومسلم: كتاب: القسامة والمحاربين … ، باب: دية الجنين (٣٤ - ٣٦) (١٦٨١) وكذا رواه أحمد (٢/ ٢٣٦، ٤٣٨، ٥٣٥)، وأبو داود (٤٥٧٦، ٤٥٧٩)، والترمذى (١٤١٠)، والنسائى (٨/ ٤٨)، وابن ماجه (٢٦٣٩).