للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طالب، فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا. هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك.

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًّا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحيه أبو القاسم الرافعي عن مالك ، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أَبو عبد الله الذهبي أنَّه عرض هذا على الشيخ الإِمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك، والله أعلم.

وقال ابن المنذر: حدَّثنا علي بن عبد العزيز، حدَّثنا الأثرم، عن أبي عبيدة، قوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قال: في بيوتكم.

وأمّا الربيبة في ملك اليمين، فقد قال الإمام مالك بن أنس، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؛ فقال عمر: ما أحب أن أخْبُرَهُما جميعًا. ويريد أن أطأهما جميعًا بملك يميني. وهذا منقطع [١].

وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدَّثنا أبو الأحوص، [] [٢]، عن طارق بن عبد الرحمن، عن قيس، قال: قلت لابن عبَّاس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله.

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنَّه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين، لأن الله حرّم ذلك في النكاح قال ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ وملك اليمين عندهم تبع للنكاح، إلَّا ما روي عن ابن عمر وابن عبَّاس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام [٣]، عن قَتَادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قَتَادة عن أبي العالية.

ومعنى قوله تعالى: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ أي: نكحتموهن، قاله ابن عبَّاس وغير واحد.

وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت:


[١]- بعده في خ: "جميعًا".
[٢]- بعده في ت: "عن طاووس". وهو خطأ.
[٣]- في خ: "ابن هشام".