للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم قال: وهذا الخبر -وإن كان في إسناده ما فيه- فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنًى عن الاستشهاد على صحته بغيره.

وأمّا قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ فجمهور الأمة [١] على أن الربيبة حرام، سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾.

وفي الصحيحين (٢١٨) أن أم حبيبة قال: يا رسول الله؛ انكح أختي بنت أبي سفيان. وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أَبى سفيان، قال: "أو تحبين ذلك؟ " قالت: نعم. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. قال: "فإن ذلك لا يحل لي". قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: "بنت أم سلمة". قالت: نعم. قال: "إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن". وفي رواية للبخاري (٢١٩): " إني لو لم أتزوج أم سلمة مما حلت لي". فجعل المناط في التحريم مجرَّد تزوجه أم سلمة، وحكم بالتحريم لذلك، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم.

وقال ابن أبي حاتم (٢٢٠): حَدَّثَنَا أَبو زرعة، حدَّثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام -يعني ابن يوسف- عن ابن جريج، حدَّثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي


= وابن لهيعة يُضَعَّفان في الحديث.
وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه؛ فإن أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب. التلخيص الحبير (٣/ ١٩٠).
(٢١٨) - صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: لا يتزوج أكثر من أربع (٥١٠١) وأطرافه في (٥١٠٦، ٥١٠٧، ٥١٢٣، ٥٣٧٢)، وصحيح مسلم، كتاب الرضاع (١٤٤٩) - من طريق عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان به.
(٢١٩) - صحيح البخاري (٥١٢٣).
(٢٢٠) - في تفسيره (٢/ ٩١٣) (٥٠٨٧)، وهو عند عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٧٨) (١٠٨٣٤).