للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عطية القرظي ، قال: عرضنا على النبي يوم قريظة، [] [١] فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خُلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخُلي سبيلي.

وقد أخرجه أهل السنن الأربعة (٦٢) بنحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وإنما كان كذلك؛ لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية.

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب (٦٣): حَدَّثَنَا ابن علية، عن إسماعيل بن أمية، في محمد بن يحيى بن حبان، عن عمر، أن غلامًا ابتهر جارية في شعره، فقال: عمر انظروا إليه. فلم يوجد أنبت، فدرأ عنه الحد. قال أبو عبيد: ابتهرها، أي: قذفها. والابتهار أن يقول: فعلتُ بها. وهو كاذب. فإن كان صادقا فهو الابتيار، قال الكميت في شعره:

قبيح بمثلي نعت الفتاة … إما ابتهارًا واما ابتيارًا

وقوله ﷿: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوَالهُمْ﴾ قال سعيد بن جبير: يعني صلاحًا في دينهم، وحفظا لأموالهم.

وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة، وهكذا قال الفقهاء: متى [٢] بلغ الغلام مصلحًا لدينه وماله انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه [٣].

وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية ﴿إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ أي: إسرافًا مبادرة قبل بلوغهم.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي: [من كان في غنية عن مال اليتيم] [٤]


(٦٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد (٤٤٠٤) (٤٤٠٥)، والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحاكم (١٥٨٤)، والنسائي في كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، وابن ماجة في كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد (٢٥٤١) (٢٥٤٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٣، ٤/ ٣٨٩).- من طُرُق عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي به. قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه.
(٦٣) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٨٩).