للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال في الحديث المتفق عليه (١٦٨٤): " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها [١] (*) فباعوها وأكلوا أثمانها".

وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما [٢]، عند لعن المحلل في تفسير قوله [٣] ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ﴾ - قوله : "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه". قالوا: وما يشهد [٤] عليه ويكتب؛ إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي، ويكون داخله فاسدًا [٥]، فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح (١٦٨٥): " إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

وقد صنف الإِمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابًا في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفي، [فرحمه الله ورضي عنه] [٦].

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بأن يذهبه [٧] بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى:


(*) جمَّلت الشحم، وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دُهنه.
(١٦٨٤) - رواه البخاري في صحيحه حديث (٢٢٢٣، ٣٤٦٠)، ومسلم في صحيحه حديث (١٥٨٢) من حديث عمر بن الخطاب وهو متفق عليه من حدث جابر، وأبي هريرة أيضًا.
(١٦٨٥) - صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، والآداب (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة .