للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن ماجة (١٦٨١): حدثنا عبد الله بن سعيد، حدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، : "الربا سبعون حُوبًا [١]، أيسرها أن ينكح الرجل أمه".

وقال الإِمام أحمد (١٦٨٢): حدَّثنا هشيم، عن عباد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة، حدثنا الحسن -منذ نحوٍ من أربعين أو خمسين سنة- عن أبي هريرة، أن رسول الله، ، قال: "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا". قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: "من لم يأكله منهم ناله من غباره [٢] ". وكدا رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجة من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن به.

ومن هذا القبيل: [وهو] [٣] تحريم [٤] الوسائل المفضية إلى المحرمات- الحديث الذي رواه الإِمام أحمد (١٦٨٣)، حدَّثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة [٥] البقرة في الربا خرج رسول الله إلى المسجد فقرأهنّ، فحرم التجارة في الخمر.

وقد أخرجه الجماعة -سوى الترمذي- من طرق، عن الأعمش به. [وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية: فحرم التجارة] [٦].

وفي لفظ له عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله، ، علي الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله؛ حرم الخمر وما


(١٦٨١) - سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب: التغليظ في الربا حديث (٢٢٧٤)، وقال البوصيري في الزوائد (٢/ ١٩٧): "هذا إسناد ضعيف، أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن متفق على تضعيفه، والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، من حديث أبي هريرة أيضًا، ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن سعيد -وهو واهٍ- عن أبيه، عن أبي هريرة به".
(*) أي سبعون ضربًا من الإثم.
(١٦٨٢) - المسند (٢/ ٤٩٤)، وسنن أبي داود، كتاب البيوع حديث (٣٣٣١)، وسنن النسائي (٧/ ٢٤٣) (٤٤٥٥)، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب: التغليظ في الربا حديث (٢٢٧٨).
(١٦٨٣) - المسند (٦/ ٤٦)، وصحيح البخاري، كتاب التفسير حديث (٤٥٤٠، ٤٥٤١)، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة حديث (١٥٨٠)، وسنن أبي داود، كتاب البيوع حديث (٣٤٩٠)، وسنن النسائي الكبرى حديث (١١٠٥٥)، وسنن ابن ماجة، كتاب الأشربة حديث (٣٣٨٢).