(٢) انظر: الأم ٢/ ٧٣ قال الخطابي: قد اختلف الناس في جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب فقال الشافعي: لا تحل له الصدقة وكذلك قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد وقال أصحاب الرأي: يجوز له الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدا. معالم السنن ٢/ ٥٤ وانظر: عون المعبود ٥/ ٣٠. (٣) النادر: الظاهر من الشيء ومراده ما ظهر من سطح الدار. انظر: النهاية ١/ ٤٠٣ والقاموس المحيط ص ٢١٢. (٤) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١٤/ ٣٥٣. (٥) أخرجه البخاري رقم (١٩٧٥)، ورقم (١٩٧٧)، ورقم (١١٥٣)، ورقم (٥١٩٩)، ورقم (٦١٣٤) ومسلم رقم (١١٥٩) وأبو داود بنحوه رقم (٢٤٣٢) والنسائي ٤/ ٢١١، ٢١٥ وفي الكبرى ٢/ ١٢٨ - ١٧٦ والإمام أحمد في المسند ٢/ ١٩٤، ١٩٨، ١٩٩ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.