(١) أخرجه الدينوري في المجالسة ٣/ ١٢٣ رقم (٧٥٤) وبنحوه في ٧/ ٧٦ رقم (٢٩٤٨) وذكره الحافظ في الفتح ١١/ ٣٠٥ والعيني في عمدة القاري ٢٣/ ٦٨ وانظر: الحث على التجارة لأبي بكر الخلال ص ١٥٢. (٢) وفي المحقق ٢/ ٨٣٢. وسيأتي ص ٧٠٦. والأثر أخرجه الخلال في كتابه الحث على التجارة ص ١٤٢ رقم (٩٤). وقول الإمام أحمد هذا من باب الإنكار عليه فهو متطلع لما في أيدي الناس مدعيًا التوكل فكأن الإمام أراد توبيخه وبيان خطئه لا أنه يجيز له الدخول إلى البرية ونحوها من غير زاد والآثار المروية عنه في اتخاذ الأسباب كثيرة. انظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ٢/ ٢٣٧. (٣) كذا في النسخ وصوابه: أبو بَكر عبدُ العزِيز بنُ جعفر. (٤) أخرجه الخلال في الحث على التجارة ص ١٥١ رقم (١٠٦) وجاء فيه بعد ذكر الآية: فأيش هذا إلّا البيع والشراء.