للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها أربعةُ دوانِيق، فقال: اشتروا بِهذه شيئًا، ثم أجابَ عن سؤالهِ، فقيل له في ذلكَ، فقال: استحيَيْتُ من الله تعالى أنْ أتكلَّمَ في التَّوكُّل وعندِي أربعةُ دوانيق (١).

• قال السَّراجُ: وقال سَهْلُ بنُ عبدِ الله: من طَعَنَ على الاكتِسابِ فقد طَعَنَ على السُّنَّةِ، ومَن طَعَنَ على التَّوكُّلِ فقد طَعَنَ علىَ الإِيمانِ (٢).

قال المصنِّفُ قلت: قِلَّةُ العِلمِ أوْجَبَت هذا التَّخليط، ولو عرفوا ماهيَّةَ التَّوكُّلِ علِموا أنَّهُ ليس بينَهُ وبينَ الأسبابِ تضادٌّ؛ وذلكَ أن التوكُّلَ فعلُ القلبِ، والأسبابُ تختصُّ بالبَدَنِ، فمَعْنَى التوكُّلِ اعتمادُ القلبِ على الوكِيلِ وحدَه، وذلك لا يُناقضُ حركاتِ البدنِ في التعلُّق بالأسبابِ ولا ادِّخار المالِ، فقد قالَ الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥] أي: قِوامًا لأَبدانِكم (٣).

وقال : "نِعمَ المالُ الصالحُ للرَّجُلِ الصالح" (٤)، وقال : "إنكَ لأَنْ تخلفَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَترُكَهم عالَةً يتكَفَّفونَ النَّاس" (٥).


(١) اللمع ص ٢٣٨.
(٢) اللمع ص ٢٥٩. وسيأتي مسندًا ص ٦٥٥.
(٣) انظر: تفسير الثوري ص ٨٨ وتفسير الطبري ٤/ ٢٤٩ وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٤ وتفسير السعدي ١/ ١٦٤ وقال: فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم؛ خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قيامًا لعباده في مصالح دينهم ودنياهم.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/ ١٩٧، ٢٠٢ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ١/ ٢٩٩ وابن حبان في صحيحه ٨/ ٦ والحاكم في المستدرك في موضعين ٢/ ٢٣٦٢: قال في الأول: صحيح على شرط مسلم.
وفي الثاني: صحيح على شرطيهما. وفي كليهما وافقه الذهبي وذكره الهيثمي في المجمع ٤/ ٦٤ و ٩/ ٣٥٣ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
(٥) أخرجه البخاري رقم (١٢٩٥) وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه منها: رقم (٢٧٤٢) ورقم (٣٩٣٦) ورقم (٤٤٠٩) ورقم (٥٣٥٤)، وغيرها. وأخرجه مسلم ٣/ ١٢٥٠ رقم (١٦٢٨) وما لك في الموطأ ٢/ ٧٦٣ والإمام أحمد ١/ ١٧٦، ١٧٩ وأبو داود رقم (٢٨٦٤) والنسائي ٦/ ٢٤٢ والترمذي رقم (٢١١٦) وابن ماجه رقم (٢٧٠٨).

<<  <   >  >>