(٢) اللمع ص ٢٥٩. وسيأتي مسندًا ص ٦٥٥. (٣) انظر: تفسير الثوري ص ٨٨ وتفسير الطبري ٤/ ٢٤٩ وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٤ وتفسير السعدي ١/ ١٦٤ وقال: فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم؛ خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قيامًا لعباده في مصالح دينهم ودنياهم. (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/ ١٩٧، ٢٠٢ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ١/ ٢٩٩ وابن حبان في صحيحه ٨/ ٦ والحاكم في المستدرك في موضعين ٢/ ٢٣٦٢: قال في الأول: صحيح على شرط مسلم. وفي الثاني: صحيح على شرطيهما. وفي كليهما وافقه الذهبي وذكره الهيثمي في المجمع ٤/ ٦٤ و ٩/ ٣٥٣ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. (٥) أخرجه البخاري رقم (١٢٩٥) وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه منها: رقم (٢٧٤٢) ورقم (٣٩٣٦) ورقم (٤٤٠٩) ورقم (٥٣٥٤)، وغيرها. وأخرجه مسلم ٣/ ١٢٥٠ رقم (١٦٢٨) وما لك في الموطأ ٢/ ٧٦٣ والإمام أحمد ١/ ١٧٦، ١٧٩ وأبو داود رقم (٢٨٦٤) والنسائي ٦/ ٢٤٢ والترمذي رقم (٢١١٦) وابن ماجه رقم (٢٧٠٨).