للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة: "يطهره ما بعده" (١)، وقال: "يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام" (٢)، وقد كان يحمل بنت أبي العاص بن الربيع في الصلاة (٣)، ونهى الراعي عن إعلام السائل له عن الماء وما يَرِدُهُ، وقال: "ما أبقت لنا طهور" (٤). وقال: "يا صاحب الميزاب لا تخبره"، وقد صافح رسول الله الأعراب (٥)، وركب الحمار (٦)، وما عرف من خلقه التعبد بكثرة الماء (٧)، وتوضأ من سقاية المسجد (٨)، ومعلوم حال الأعراب الذي بان من أحدهم الإقدام على البول في المسجد.


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٦ رقم ٣٨٣)، والترمذي (١/ ٢٦٦ رقم ١٤٣)، وابن ماجه (١/ ١٧٧ رقم ٥٣١)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٤ رقم ١٦)، وأحمد (٦/ ٢٩٠).
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٣ رقم ٣٧٨)، و (٢/ ٥٠٩ رقم ٦١٠)، وابن ماجه (١/ ١٧٥ رقم ٥٢٥)، وأحمد (١/ ٧٦، ٩٧، ١٣٧)، والحاكم (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٣٢٦): إسناده صحيح.
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٥٩٠ رقم ٥١٦)، و (٤٢٦/ ١٠ رقم ٥٩٩٦)، ومسلم (١/ ٣٨٥ رقم ٥٤٣)، وأحمد (٥/ ٢٩٥، ٢٩٦).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٢٦ رقم ٣٠)، ورُوي موقوفًا على عمر. أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣، ٢٤ رقم ١٤).
(٥) هناك جملة من الأحاديث في مصافحة النبي لغيره، أورد بعضها ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، ولعلّ أفرب ما وقفت عليه للمعنى الذي أورده المصنّف ما رواه أنس بن مالك قال: "كان رسول الله إذا صافح رجلًا لم ينزع يده من يده حتى يكون الرّجل هو الذي ينزع يده من يده". رواه الضياء المقدسي في المختارة (٦/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٢٠٥٠) من طريق هشيم بن بشير عن حميد عن أنس به، ورواه البيهقي في الشعب (٦/ ٢٧٣ رقم ٨١٣٢) من طريق زيد العمي عن أنس به.
(٦) أخرج أحمد في السند (٥/ ٢٣٨) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٧٥ رقم ١٤٠).
(٧) لما ثبت من حديث سفينة أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. أخرجه مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٦)، والترمذي (١/ ٨٣ رقم ٥٦)، وابن ماجه (١/ ٩٩ رقم ٢٦٧)، وأحمد (٥/ ٢٢٢). ورواه البخاري (١/ ٣٠٤ رقم ٢٠١)، ومسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٥ - ٥١)، من حديث أنس بنحوه.
(٨) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٤٩)، ومسلم (١/ ٥٢٥ رقم ٧٦٣)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢٩٥ رقم ٩١٦).

<<  <   >  >>