للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وإن وجد شرطه، وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين.

- وأن من نام عن صلاة العشاء إلى أن مضى نصف الليل وجب عليه إذا استيقظ القضاء، وأن يصبح صائمًا كفارة لذلك التفريط.

- وأن المرأة إذا جزت شعرها فعليها كفارة قتل الخطأ.

- وأن من شق ثوبه في موت ابن له أو زوجة فعليه كفارة يمين.

- وأن من تزوج امرأة لها زوج وهو لا يعلم لزمه الصدقة بخمسة دراهم.

- وأن شارب الخمر إذا حد ثانية قتل في الثالثة، ويحد شارب الفقاع (١) كشارب الخمر.

- وأن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف (٢)، فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى، فإن سرق ثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت.

- وحرموا السمك الجريّ (٣)، وذبائح أهل الكتاب، واشترطوا في الذبح استقبال القبلة، في مسائل كثيرة يطول ذكرها، خرقوا فيها الإجماع، وسول لهم إبليس وضعها على وجه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس، بل إلى الواقعات.

ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى!


(١) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير، سُمي به لما يعلوه من الزبد. لسان العرب (فقع).
(٢) في الانتصار (ص ٢٦٢): (الراحة والإبهام). بدل (الكف).
(٣) السّمك الجِرِّيّ: قال عنه الجاحظ: (هو ضرب من السّمك، زعموا أنه كان أمّة ثم مسخ) الحيوان (٤/ ٩٦). وهذه هي علة تحريمه عندهم، وقد ذكر هذا التعليل المرتضى في انتصاره (ص ١٨٧)، وابن بابويه القمّي في "علل الشرائع" (٢/ ١٩٨).

<<  <   >  >>