(٢) وهو قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤]. (٣) يقصد ما رواه سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتِنا رجلٌ مُخْدَجٌ ضعيفٌ، فلم يُرَعْ إلَّا وهو على أَمَةٍ من إماءِ الدارِ يَخْبُثُ بها، فرَفَعَ شأنَه سعدُ بنُ عُبادةَ إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال: «اجلِدُوهُ ضَرْبَ مئةِ سوطٍ»، قالوا: يا نبيَّ اللَّه، هو أضعَفُ من ذلك! لو ضرَبْناهُ مئةَ سوطٍ ماتَ! قال: «فخُذُوا له عِثْكالًا فيه مئةُ شِمْراخٍ، فاضرِبُوهُ ضَرْبةً واحدةً». صحيح: رواه أحمد (٥/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٢٥٧٤)، والنسائي (٨/ ٢٤٢)، وفي «الكبرى» (٧٢٦٨)، وضعَّفه الإمام البوصيري، بينما صحَّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني. ومُخدج: ناقص الخَلْق. يَخبُث: يَزني. عِثكالًا بكسر العين: العذق من النخل، وهو الذي يحمل الرُّطَب. ويقال أيضًا: إثكال. شِمراخ: أغصان العِثكال. قال الإمام البغوي في «شرح السنة» (١٠/ ٣٠٣ - ٣٠٤): «والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرضٌ لا يُرجى زواله إذا وَجب عليه حدُّ الجلد بأن زنى وهو بكرٌ يُضربُ بإثكال عليه مئةُ شِمراخ». وجاء في «الهداية» وشرحها «فتح القدير» في فقه الأحناف: (٥/ ٢٣٤): «وإذا زنى المريضُ وحدُّه الرجمُ بأن كان محصنًا حُدَّ؛ لأن المستحَقَّ قتلُه، ورجْمُه في هذه الحالة أقربُ إليه. وإن كان حدُّه الجلدُ لا يُجلدُ حتى يبرأ، لأن جَلدَه في هذه الحالة قد يؤدِّي إلى هلاكه، وهو غيرُ المستحَقِّ عليه، ولو كان المرضُ لا يُرجى زواله كالسِّلِّ، أو كان مُخدَجًا ضعيفَ الخِلْقة، فعندنا وعند الشافعي: يُضربُ بعِثكال فيه مئةُ شِمراخ، فيُضربُ به دفعةً، ولابدَّ من وصول كلِّ شِمراخ إلى بدنه». وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد؛ كما في «المغني» (١٢/ ٣٣٠). وهذه الحاشية مستفادة من تحقيق «سنن ابن ماجه» (٣/ ٦٠٦ ط: الرسالة).