(٢) قال الحافظ ابن حجر ﵀: «قال ابن التين: المراد أن الآية دلَّت على أنَّ مَنْ عمل في اقتناءِ الحمير طاعةً رأى ثوابَ ذلك، وإن عَمِل معصيةً رأى عقاب ذلك. قال ابن بطال: فيه تعليمُ الاستنباط والقياس؛ لأنه شبَّه ما لم يَذكُرِ اللَّهُ حكمَه في كتابه وهو الحُمُر بما ذكره مَنْ عَمِل مثقالَ ذرةٍ من خيرٍ أو شر؛ إذ كان معناهما واحدًا. قال: وهذا نفسُ القياس الذي ينكره مَنْ لا فهم عنده. وتعقَّبه ابن المنيِّر بأن هذا ليس من القياس في شيء؛ وإنما هو استدلالٌ بالعموم، وإثباتٌ لصيغته؛ خلافًا لمن أنكر أو وقف، وفيه تحقيقٌ لإثبات العمل بظواهر العموم، وأنها ملزِمةٌ حتى يدلَّ دليلٌ [على] التخصيص، وفيه إشارةٌ إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص، والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة». «فتح الباري» (٦/ ٦٥). (٣) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٣٨٣)، والبخاري (٢٢٤٢)، ومسلم (٩٨٧)، والنسائي (٣٥٦٣).