للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر عبد العزيز، من الحنابلة، من إيجابه قيام شهر رمضان، فاللَّه أعلم.

وقال الطبراني (٣١): حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجُدّي، حدثنا [أبو محمد] [١] بن يوسف الزّبيدي، حدثنا عبد الرحمن. عن محمد بن عبد اللَّه بن طاوس، من ولد طاووس- عن أبيه، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي : ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾، قال: "مائة آية".

وهذا حديث غريب جدًّا، لم أره إلّا في معجم الطبراني .

وقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، أي: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم، وآتوا الزكاة المفروضة، وهذا يدل لمن قال: إن [٢] فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النّصب والمَخْرَج لم تُبَين إلا بالمدينة، واللَّه أعلم.

وقد قال ابن عباس، وعكربة، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وغير واحد من السلف: إن هذه الآية نَسَخت الذي كان اللَّه قد أوجبه على المسلمين أولًا من قيام الليل. واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم.

وقد ثبت في الصحيحين (٣٢) أن رسول اللَّه قال لذلك الرجل: "خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تَطّوّع".

[وقوله تعالى] [٣]: ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾، يعني من الصدقات، فإن اللَّه يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾.


= وضعفه الألباني في الإرواء (٤١٧). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٤٤٣). قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ١١٣): وهو منقطع، قال أحمد: لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئًا، ولا لقيه، والخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث.
(٣١) أخرجه الطبراني (١١/ ٢٩) (١٠٩٤٠). قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٣٣): رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن طاوس، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. ا هـ.
(٣٢) صحيح البخاري، كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام، حديث (٤٦) (١/ ١٠٦). وأطرافه في [١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦]. وصحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث (٨/ ١١) (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤). كلاهما من حديث أنس به.