للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسماعيل القاضي من حديث شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي سعيد قال: ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون علي النبي ، إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب.

وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، امتثالًا لأمر الآية، ثم هي مستحبة في كل حال. وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكي الإجماع [١] على وجوب الصلاة عليه في الجملة. قال: وقد حكي الطبري [٢] أن محمل الآية علي الندب، وادعي فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد علي المرة، والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة، وما زاد علي ذلك فمندوب مُرَغَّب فيه من سنن الإسلام، وشعار أهله.

قلت: وهذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه:

فمنه [٣] بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد (٢٤٦):

حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، حدثنا كعب بن علقمة، أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله يقول: "إذا سمعتم مؤذنًا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنه من صلي علَيّ صلي الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو [٤]، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة".

وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، من حديث كعب بن علقمة.

(طريق أخرى) قال إسماعيل القاضي (٢٤٧): حدثنا محمد بن أبي بكر [٥]، حدثنا عمرو [٦] ابن علي، عن أبي بكر الجشمي، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : "من [٧] سأل الله لي الوسيلة، حلت [٨] عليه شفاعتي يوم القيامة".


(٢٤٦) المسند (٢/ ١٦٨)، وصحيح مسلم، الصلاة برقم (٣٨٤)، وسنن أبي داود، الصلاة برقم (٥٢٣)، وسنن الترمذي، المناقب برقم (٣٦١٤)، وسنن النسائي في الأذان (٢/ ٢٥).
(٢٤٧) فضل الصلاة على النبي برقم (٥٠).