للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صناديد الطلقاء، وأشرافهم مائة من الإبل، مائة من الإبل، وقال: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه، مخافة [١] أن يكُبَّه الله على وجهه في نار جهنم" (١٢٦).

وفي الصحيحين (١٢٧) عن أبي سعيد: أن عليًّا بعث إلى النبي، ، بِذُهَيْبَةٍ فى تربتها من اليمن، فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير، وقال: "أتألفهم".

ومنهم: من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه.

ومنهم: من يعطى ليجبي [٢] الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد، ومحل تفصيل هذا فى كتب الفروع، والله أعلم.

وهل تعطى المؤلفة على الإِسلام بعد النبي، ؟ فيه خلاف، فروي عن عمر [وعامر الشعبي] [٣] وجماعة أنهم لا يعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإِسلام وأهله، ومكن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد.

وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه، ، قد أعطاهم بعد فتح مكة وكَسْر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم.

وأما الرقاب، فروي عن الحسن البصري، ومقاتل بن حيان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، والنخعي، والزهري، وابن زيد: أنهم المكاتبون، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليث، .

وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة.: هو مذهب [الإمام أحمد ابن حنبل]، ومالك، وإسحاق، أي: أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالًا، وقد ورد في ثواب الإِعتاق، وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوًا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

وعن أبي هريرة، ، أن النبي، ، قال "ثلاثة حق على الله عونهم:


(١٢٦) - صحيح البخاري، كتاب الزكاة برقم (١٤٧٨) من حديث سعد بن أبي وقاص .
(١٢٧) - صحيح البخاري، كتاب المناقب برقم (٣٣٤٤) وصحيح مسلم، كتاب الزكاة برقم (١٠٦٤).