للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد يقبل منه إِذا تاب.

وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله: ﴿الزاني لا ينكح إِلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إِلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمين﴾. ولهذا قال تعالى هاهنا: ﴿ومن يكفر بالإِيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّةَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَةِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

قال كثيرون من السلف في قوله: ﴿إِذا قمتم إِلى الصلاة﴾ معناه: وأنتم محدثون.

وقال آخرون: إِذا قمتم من النوم إِلى الصلاة، وكلاهما قريب.

وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إِلى الصلاة، [ولكن حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب] [١]، وقد قيل: إِن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.

وقال الإِمام أحمد بن حنبل (١٧٠): حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن علقمة بن


(١٧٠) - المسند (٥/ ٣٥٨)، ورواه مسلم فى الطهارة، باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، الحديث (٢٧٧)، وأبو داود فى الطهارة، باب: الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد، الحديث (١٧٢)، والترمذى فى أبواب الطهارة، باب: ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد، الحديث (٦١)، والنسائى فى الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة (١/ ٨٦) وأحمد فى المسند (٥/ ٣٥٠، ٣٥١)، والدارمى (٦٦٥)، وابن خزيمة (١٢) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد به. ورواه ابن ماجه فى الطهارة وسننها، باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد، الحديث (٥١٠)، وابن خزيمة (١٣، ١٤) عن محارب بن دثار عن سليمان بين بريدة به.