للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في [مالها وجمالها من يتامى] [١] النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.

وقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أي: انكحوا ما [٢] شئتم من النساء سواهنّ [٣]، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء أربعًا [٤]، كما قال الله [٥] تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على [أربع، فمِن] [٦] هذه الآية، كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.

قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله المبينة عن الله [٧]، أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة (١٩).

وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة، أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر.

وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع، كما ثبت في الصحيحين (٢٠)، وإما إحدى عشرة، كما جاء في بعض ألفاظ البخاري.

وقد علَّقه [٨] البخاري (٢١).


(١٩) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (٥/ ٢٦٨).
(٢٠) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء (٥٠٦٧)، ومسلم في كتاب الرضاع (١٤٦٥) كلاهما من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.
(٢١) هذه رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس.
وهي عند البخاري موصولة في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد (٢٦٨)، والنسائي في الكبرى في كتاب عشرة النساء، باب طواف الرجل على نسائه في الليلة الواحدة (٥/ ٣٢٨) (٩٠٣٣). =