(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٧٧) والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٠٥ - ٣٠٧ وأحمد في المسند ٥/ ٢١٧ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٣ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٢١ مرسلًا من حديث سعيد بن المسيب بلاغًا وذكره الألباني في إرواء الغليل رقم (٢٣٨٠)، وفي صحيح الجامع الصغير رقم (٧٨٦٧) وقال: صحيح. قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٤٦٦: وفي هذا الحديث من الفقه أن ستر المسلم على نفسه ما وقع فيه من الكبائر الموجبة للحدود والتوبة منها والندم عليها والإقلاع عنها أولى به من الاقرار بذلك على نفسه؛ ألا ترى أن أبا بكر أشار بذلك على الرجل الذي اعترف عنده بالزنا؟ وكذلك فعل عمر ﵄. (٣) حديث صفية ﵂ أخرجه البخاري رقم (٢٠٣٥)، ورقم (٢٠٣٨)، ورقم (٢٠٣٩)، ورقم (٣٢٨١)، ورقم (٦٢١٩)، ورقم (٧١٧١) ومسلم رقم (٢١٧٥) وأبو داود رقم (٢٤٧٠) والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٦٣ وابن ماجه رقم (١٧٧٩) وأحمد في المسند ٦/ ٣٣٧. (٤) تقدم هذا الأثر عن حذيفة ﵁ ص ٨١١. (٥) أخرجه الترمذي بطوله رقم (٣١١٥) عن أبي اليسر بن عمرو الأنصاري وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٣٦٦ والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٢٠. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود ﵁ فرواه البخاري رقم (٥٠٣) ومسلم رقم (٢٧٦٣). (٦) انظر: الحديث السابق وقول عمر بن الخطاب ﵁.