(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى ١١/ ٥٩٩: "ولو ورد على الإنسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع وكان ذلك الحال بسبب مشروع كسماع القرآن ونحوه سُلِّم إليه ذلك الحال فأما إذا تكلَّف من الأسباب ما لم يؤمر به مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له مثل شرب الخمر مع علمه أنها تسكره وإذا قال: ورد عليَّ الحال وأنا سكران قيل له: إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا. فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقًا فهو مبتدع ضال ومن كان كاذبًا فهو منافق ضال". (٢) وقد نقل هذا القول القرطبي في تفسيره ٧/ ٢٧٣ عن المؤلف، عن ابن عقيل. (٣) صفوة التصوف ص ٣٥٩. والحديث المشار إليه أخرجه البخاري رقم (٥٩٥٤) ورقم (٢٤٧٩) ورقم (٦١٠٩) ومسلم رقم (٢١٠٦) والإمام أحمد ٦/ ١٧٣ (٢٤٧) والنسائي ٨/ ٢١٤ وفي الكبرى ٥/ ٥٠١ والبيهقي في السنن ٧/ ٢٦٩.