للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أنه أنشدها لا أنه غَنَّى بها بقضيب ومخدة؛ إذ لو كان ذلك لذكره ثم فيها كلام مُخْتَلٌّ قوله: لا يمكنني أن أفتي فيها بحظر ولا إباحة؛ لأنه إن كان مقلدًا لهم فينبغي أن يفتي بالإباحة وإن كان ينظر في الدليل فما يلزمه من حضورهم ثم تقدر صحتها، أفلا يكون اتباعُ المذهبِ أولى من اتباع أرباب المذهب؟

وقد ذكرنا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما يكفي في هذا وشَيَّدْنَا ذلك بالأدلة.

• وقال ابن طاهر في كتابه: باب إكرامهم القوَّال وإفرادهم الموضع له (١) واحتج بأن النبي : كان يضع لحسان المنبر في المسجد (٢). وقال: باب السنَّة في إلقائهم الثياب إلى القوَّال (٣)؛ لأن النبي رمى بردةً كانت عليه إلى كعبِ بن زهير لما أنشده "بانت سعاد".

قال المصنف : وإنما ذكرت هذا ليُعرَف قَدْر فقه هذا الرجل واستنباطه وإلا فالزمان أشرف من أن يُضَيَّع بمثل هذا التخليط.

• وأنبأنا أبو زرعة عن أبيه محمد بن طاهر قال: أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن محمد الحجاجي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد المقرئ قال: نا أبي قال: حدثنا علي بن أحمد قال: نا محمد بن العباس بن بلال قال: سمعت سعيد بن محمد قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله وكان الناس يَتَبرَّكون به قال: حدثني المُزَنِيُّ قال: مررنا مع الشَّافعي وإبراهيم بن إسماعيل على دار قومٍ وجاريةٌ تُغَنِّيهم:


(١) صفوة التصوف ص ٣١٢.
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٢٨٤٦) وأبو داود رقم (٥٠١٥) وأحمد ٦/ ٧٢ والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٥٤، وصححه ووافقه الذهبي. والحديث في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، ومن أجله ينزل إلى مرتبة الحسن. انظر: التقريب ص ٣٤٠ وصحيح أبي داود رقم (٥٠١٥).
(٣) صفوة التصوف ص ٣١٣.

<<  <   >  >>