للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكنك لا تعلم فاجتنبهم، فإن رسول الله قد نهى عن قتلهم.

قال محمد بن إسحاق، وحدثني من لا أتهم، عن يزيد ابن هرمز: أنه كان في كتاب نجدة إلى ابن عباس :

يسأله عن العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس : إن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله ، فأما أن يضرب لهم بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهم، وعن اليتيم (١) ومتى يخرج من اليتم ويجب سهمه في الفيء؟ فكتب إليه: وأما اليتيم فإذا (بلغ النكاح وأونس منه رشدا دفع إليه ماله (٢) و) خرج من اليتم ووجب سهمه في الفيء.

حدثنا عثمان بن عمر قال، حدثنا يونس، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة (الحروري (٣) حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس : يسأله عن سهم ذي القربى، لمن تراه؟ فقال ابن عباس: هو (لنا (٤) لقربى رسول الله ، قسمه لهم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه (عليه (٥)


(١) في الأصل «وعن البيت» والتصويب عن مسند ابن حنبل ٢٤٨:١.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط بالأصل والمثبت عن مسند ابن حنبل ٢٤٨:١ وفي المصدر السابق ص ٣٠٨ «وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس.
فقد ذهب اليتم.
(٣) سقط في الأصل والمثبت عن المصدر السابق.
(٤) سقط في الأصل والمثبت عن المصدر السابق.
(٥) سقط في الأصل والمثبت عن المصدر السابق.