(٢) في الأصل «غرة» والمثبت عن مسند ابن حنبل ٢٤٨:١. (٣) في مسند ابن حنبل ٣٠٨:١ عن يزيد بن هرمز «كتب إليه ابن عباس أن رسول الله ﷺ قد كان يغزو بالنساء معه فيداوين المرضى، ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكنه كان يجيزهن من الغنيمة. (٤) الرضخ: العطية القليلة. (٥) في مسند ابن حنبل ٢٤٩:١ «أن رسول الله ﷺ لم يقتل منهم أحدا وأنت فلا تقتل إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله» وفي المسند ٣٤٤:١ رواية أخرى لهذا الحديث، وهو قول ابن عباس: أن رسول الله ﷺ لم يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وفي ٣٤٩:١ عن يزيد بن هرمز كتب ابن عباس - حين سأله عن قتل الولدان - أن رسول الله ﷺ لم يكن يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم مثل ما علم صاحب موسى من الغلام. وفي ٣٥٢:١ قال يزيد بن هرمز: وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتب إليه: كتبت تسألني عن قتل الولدان وتقول إن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام، فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان يعلم ذلك العالم قتلت. ولكنك لا تعلم، فاجتتبهم فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن قتلهم (انظر الحديث بمعناه في هذه المصادر كلها).