الرقاشي: أنه سمع عليا ﵁ يقول: جلد رسول الله ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر ﵁ أربعين، وجلد عمر ﵁ ثمانين.
حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، عن حصين أبي ساسان، عن علي ﵁ قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر ﵁ أربعين، وكملها عمر ﵁ ثمانين.
حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو حذيفة قالا، حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي ﵁ قال: ما كنت مقيما حدّا على أحد فيموت. ما حزّ في نفسي إلا الخمر فإن رسول الله ﷺ لم يسنّه.
حدثنا عباس قال حدثنا أبو عوانة، عن مطرف قال، أنبأنا عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت عليا ﵁ يقول أيما رجل جلد حدّا فمات فلادية له إلا صاحب الخمر فإنما هو شيء فعلناه.
[(جمع عمر ﵁ الناس على التكبير على الجنائز)]
حدثنا أبو عاصم عن حنين، عن حماد، عن إبراهيم:
أن رسول الله ﷺ كان يكبّر سبعا وخمسا وأربعا حتى توفّي، وكان الناس على ذلك في ولاية أبي بكر ﵁، فلما ولي عمر ﵁ فرأى اختلافهم قال: إنكم يا أصحاب محمد إن اختلفتم اختلف الناس بعدكم، فأجمعوا على رأي يأخذ به