للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرقاشي: أنه سمع عليا يقول: جلد رسول الله أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين.

حدثنا محمد بن حاتم قال، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، عن حصين أبي ساسان، عن علي قال: جلد النبي أربعين، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين.

حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو حذيفة قالا، حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي قال: ما كنت مقيما حدّا على أحد فيموت. ما حزّ في نفسي إلا الخمر فإن رسول الله لم يسنّه.

حدثنا عباس قال حدثنا أبو عوانة، عن مطرف قال، أنبأنا عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت عليا يقول أيما رجل جلد حدّا فمات فلادية له إلا صاحب الخمر فإنما هو شيء فعلناه.

[(جمع عمر الناس على التكبير على الجنائز)]

حدثنا أبو عاصم عن حنين، عن حماد، عن إبراهيم:

أن رسول الله كان يكبّر سبعا وخمسا وأربعا حتى توفّي، وكان الناس على ذلك في ولاية أبي بكر ، فلما ولي عمر فرأى اختلافهم قال: إنكم يا أصحاب محمد إن اختلفتم اختلف الناس بعدكم، فأجمعوا على رأي يأخذ به