للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأُدْمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» (١).

قوله: (في ظروف الأدم) تصحيف، والصحيح (إلا في ظروف الأدم).

هكذا رواه أحمد بن يونس (٢)، وعلي بن الجعد (٣) عن معرف بن واصل.

وكذلك ذكره ابن حزم في «المحلى»، قال: ومن طريق وكيع، عن معرف بن واصل به .. وفيه (كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم) (٤).

قال القاضي عياض: «هذه الرواية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه (كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم)، فحذف لفظة (إلا) التي للاستثناء ولا بد منها، والرواية الأولى فيها تغيير أيضًا، وصوابها فاشربوا في الأوعية كلها لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونًا فيها، وإنما نهى عن غيرها من الأوعية كما قال في الرواية الأولى (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء)، فالحاصل أن صواب الروايتين (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء)، وما سوى هذا تغيير من الرواة» (٥)، والله تعالى أعلم.


(١) ابن أبي شيبة (٢٣٧٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٤٩١) من طريق خلاد بن يحيى كلاهما وكيع وخلاد عن معرف به.
(٢) أبو داود (٣٦٩٨) ومن طريقه البيهقي (٩/ ٤٩١).
(٣) أبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (١٩٩٠)، وانظر «شرح السنة» (٣٠٢٨).
(٤) «المحلى» (٦/ ٢٢٣).
(٥) «شرح النووي» (١٣/ ١٦٨)، «إكمال المعلم» (٦/ ٤٦٥)، «مشارق الأنوار» (٢/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>