للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٦ - ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الحَمَامِ قَطْعٌ» وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ فِي الطَّيْرِ وَالحَمَامِ المُرْسَلَةِ فِي غَيْرِ حِرْزٍ (١).

قوله: (الحمَام) تصحيف، والصحيح (الحمَّام) بتشديد الميم.

هكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمَّام فقال: لا قطع عليه (٢).

وأورده ابن أبي شيبة في باب «في الرجل يدخل الحمَّام فيسرق ثيابًا» وروى عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز، عن هلال بن سعد أن رجلًا دخل الحمام وترك برنسًا له، فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء فقال: أقم على هذا حد الله، فقال أبو الدرداء: أخبرنا مالك بن عدي: إني أعوذ بالله منك قال: أتركه قال: نعم اتركه. يعني: أن سارق الحمام لا يقطع (٣).

وأورده عبد الرزاق: «باب سارق الحمَّام وما لا يقطع منه».

وقد جاز هذا التصحيف على البيهقي فعقب بعد الحديث بقوله «إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز»، وأورده في باب «القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار»، والله أعلم.


(١) البيهقي (٨/ ٤٥٨) برقم (١٧٢٠٦).
(٢) «المصنف» (٢٩٠٢٩).
(٣) «مصنف عبد الرزاق» (١٨٩١٤).

<<  <   >  >>