للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٥ - يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ لَتَتَّقِي أَنْ يَرَى أَحَدٌ صُفْرَتَهَا» (١).

قوله: (لتتقي) تصحيف من يعقوب بن حميد أو من دونه، والصحيح (لتُبْقي) أي: تبقيها ولا تنقضها في الغسل من الجنابة، وقوله: (صفرتها) تصحيف آخر، والصحيح (ضفرتها) كما سيأتي (٢).

هكذا رواه عبد الرزاق (٣) عن سفيان بن عيينة به، فقال: «إن كانت إحدانا لتُبقي ضفيرتها عند الغسل».

وكذلك رواه وكيع (٤)، ومحمد بن بشر (٥)، وأبو نعيم الفضل بن دكين (٦) عن مسعر.

وقوله: (لتتقي أن يرى أحد صفرتها) لا معنى له، وقد تصحف على عبد الرزاق في حديثه (عمته) إلى (عمه)، والله أعلم.


(١) الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ٤١٧) برقم (١٠٠٩).
(٢) انظر حديث رقم (٢١٩).
(٣) «المصنف» (١٠٥٠).
(٤) ابن أبي شيبة (٨٦٦)، وإسحاق (١٩١٦).
(٥) إسحاق (١٩١٦).
(٦) إسحاق (١٩٧٣).

<<  <   >  >>