للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: دعوى تجويز تصوير التماثيل]

من الدعاوى المعاصرة التي أثيرت ضد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوى أن من الأدلة على جواز تصوير التماثيل أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يذكرها في كتابه الكبائر، وهذا يدل على أنها جائزة

ذكر محمد يوسف بلال: جواز تصوير التماثيل، واستدلَ على ذلك بحديث النبي : «أشدُّ الناسِ عذاباً يومِ القيامة المصورّون» (١)، وحصرَ الحديث في منْ أرادَ بهذه التماثيل أن تعبد من دون الله، وفي جملة من استدل بهم من العلماء على جواز تصوير التماثيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنه لم يذكره ضمن كتابه الكبائر.

وبعد أن نقل فتاوى اللجنة الدائمة وبعض أهل العلم في تحريم تصوير التماثيل قال: "والحق أن العلماء قد اختلفوا في حكم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان، سواء كان ذلك تصويراً بالتماثيل أو الصور إلى ثلاثة أقوال، الأول: أنه غير محرم. الثاني: التحريم إذا توافرت ثلاث شروط. والثالث: التحريم مطلقاً (٢).

وذلك وفق الثابت بالموسوعة الفقهية الكويتية ببحث مكون من أربعة وسبعين صفحة، بينما السلفية تنقل الإجماع كذباً وبشكل دائم وبلا خجل! " (٣).

ثم قال: " إذا كانت النظرة محرمة لأنها من وسائل الزنا إلا أن الزنا أعظم في عقوبته من النظرة، فالزنا أحد الحدود، بينما النظرة ليست كذلك، وكذلك تصوير التماثيل محرم لأنه من وسائل الشرك، إلا أن الشرك أعظم في عقوبته، فالردة عن الإسلام أحد الحدود، بينما تصوير التماثيل ليس كذلك، وبالتالي فقول النبي : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» يُحمل على صناعة التماثيل لكي تُعبد من دون الله رب العالمين أو يقصد التحدي لله وأنه يخلق خلقاً كما يخلق الله رب العالمين، فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى كما أخبر


(١) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة: ٢١٠٩.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٤ م، ص ١٠٠.
(٣) عقائد الإلحاد الوثنية عند السلفية الوهابية: ٣٩.

<<  <   >  >>