للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضربونه بنعالهم وأيديهم، فكان ذلك على عهد النبيّ ، وأبي بكر ، وبعض إمارة عمر ، فلما رأى ذلك عمر خشي أن يقتل الرجل فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا، وقال:

هذا أدنى الحدود.

حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا زهير بن محمد، عن يزيد (ابن عبد الله (١) بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: إنما كان يصنع بالشارب إذا أتي به أن يضرب بالأيدي والنعال، ثم فرض فيه عمر بعد ذاك أربعين، فضرب به زمانا، ثم زاد بعد أربعين أخرى فصارت ثمانين.

حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أما الخمر فإنهم كانوا يجلدون بأيديهم حتى جعله عمر الحدّ.

حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ثور بن يزيد الديملي:

أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي : أرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى - أو كما قال - فجلد عمر في الخمر ثمانين.

حدثنا غندر قال، حدثنا شعبة قال، سمعت قتادة يحدث عن أنس : أن النبي أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس. وقال عبد الرحمن


(١) الإضافة عن الخلاصة للخزرجي ص ٤٣٢ ط بولاق، وهو يزيد بن عبد الله ابن حصيف الكندي، قال ابن سعد: كان عابدا ثبتا كثير الحديث.