للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا لا تحل لهم (١)، فللنبي خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامي مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك.

حدثنا محمد بن الصباح قال، حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدي قال، حدثنا أبو مالك (٢) عن ابن عباس قال: كان النبي يقسم الفيء على خمسة يضربها لمن أصاب الفيء، للفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهم، ويقسم الباقي على ستة؛ فسهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى؛ قرابة رسول الله مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي مع المسلمين، وسهم لليتامى، يتامى الناس ليس ليتامى بني هاشم.


(١) روى ابن كثير في التفسير ٦٨:٤ الحديث عن خصيف بن مجاهد قال: علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفي رواية أخرى عنه قال: هم قرابة رسول الله الذين لا تحل لهم الصدقة.
(٢) هو غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي روى عن البراء وابن عباس وروى عنه سلمة بن كهيل والسدي ووثقه ابن معين (الخلاصة للخزرجي ٣٠٦ ط. بولاق).