(٢) في زاد المعاد ٤٠:٣ ط. المصرية سنة ١٩٢٨: «وقهة من وقهيته» والمثبت عن النهاية في غريب الحديث ٢١٧:٥، وكذا تاج العروس ٤٣١:٩ وفيهما أي النهاية في غريب الحديث ٢١١:٥ والتاج ٤٣١:٩ في كتابه لأهل نجران: «لا يحرّك راهب عن رهبانيته ولا وافه عن وفهيته ولا قسيس عن قسيسته»، والوافه: قيّم البيعة التي فيها صليب النصارى، بلغه أهل الجزيرة. هكذا قاله الأزهري وهو الصواب، وهكذا ضبطه ابن بزرح بالفاء. وفي رواية أخرى: ولا واقه عن وقاهيته، والواقه مثل الوافه بالفاء كما أثبتناه. (٣) ولا يحشرون ولا يعشرون: أي لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث، وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم (النهاية في غريب الحديث ٣٨٩:١، حديث صلح أهل نجران).