للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حلّة أوقية (١) (ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقي فبحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بحساب، وعلى نجران مثواة رسلي ومتعتهم بها عشرين فدونه، ولا يحبس رسول فوق شهر، وعليهم عارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، إذا كان كيد باليمن ومعذرة. وما هلك مما أعاروا رسولي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسولي حتى يؤديه إليهم، ولنجران وحسبها جوار الله وذمّة محمد النبي على أنفسهم وملّتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم، وألا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم، ولا يغيّر أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا واقه من وقهيّته (٢) وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون (٣)، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين، ومن


(١) سقط في الأصل والمثبت عن زاد المعاد لابن القيم الجوزي ٤٠:٣ ط. المصرية سنة ١٩٢٨.
(٢) في زاد المعاد ٤٠:٣ ط. المصرية سنة ١٩٢٨: «وقهة من وقهيته» والمثبت عن النهاية في غريب الحديث ٢١٧:٥، وكذا تاج العروس ٤٣١:٩ وفيهما أي النهاية في غريب الحديث ٢١١:٥ والتاج ٤٣١:٩ في كتابه لأهل نجران: «لا يحرّك راهب عن رهبانيته ولا وافه عن وفهيته ولا قسيس عن قسيسته»، والوافه: قيّم البيعة التي فيها صليب النصارى، بلغه أهل الجزيرة. هكذا قاله الأزهري وهو الصواب، وهكذا ضبطه ابن بزرح بالفاء.
وفي رواية أخرى: ولا واقه عن وقاهيته، والواقه مثل الوافه بالفاء كما أثبتناه.
(٣) ولا يحشرون ولا يعشرون: أي لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث، وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم (النهاية في غريب الحديث ٣٨٩:١، حديث صلح أهل نجران).