(٢) ودائع الشرك: المراد بها العهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين من جاورهم من الكفار في المهادنة، وقيل المراد: ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، أراد إحلالها لهم لأنها مال كافر قدر عليه من غير عهد ولا شرط (العقد الفريد ٥٤:٢، الفائق ٥٥:٢). (٣) في الأصل وضائع اللط، والتصويب عن الفائق في غريب الحديث ٧:٢، والعقد الفريد ٥٤:٢، والوضائع: جمع وضيعة وهي الوظيفة تكون على الملك (بالكسر) وهي ما يلزم الناس في أموالهم من الصدقة والزكاة. أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمين لا نتجاوزها معكم، ولا نزيد عليكم فيها شيئا. وقيل معناها: ما كان ملوك الجاهلية يوظفونه على رعيتهم، ويستأثرون به في الحروب وغيرها من المغنم، أي لا نأخذ منكم ما كان ملوككم وظفوه عليكم بل هو لكم. (٤) في أسد الغابة ٦٦:٣ «ولا تغافل عن الصلاة» وفي العقد الفريد ٥٥:٢ «ولا تثاقل عن الصلاة»، ورواية الأصل متفقة بذلك مع الفائق في غريب الحديث ٥:٢. (٥) لا تلطط في الزكاة: يقال لطّ وألطّ إذا دافع عن حق يلزمه وستره، والمعنى أي لا تمنع في الزكاة (العقد الفريد ٥٤:٢، الفائق ٧:٢، أسد الغابة ٦٧:٣). (٦) لا تلحد في الحياة: الإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل، أي لا تمل عن الحق إلى الباطل ما دمت حيا (الفائق ٧:٢). (٧) «من أقر بالجزية فعليه الرّبوة»: أي من امتنع عن الإسلام لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثر مما يجب عليه بالزكاة (النهاية في غريب الحديث ١٩٢:٢). (٨) الإضافة عن الفائق في غريب الحديث ٤:٢. (٩) الإضافة عن العقد الفريد ٥٥:٢، والفائق في غريب الحديث ٥:٢. (١٠) في الفائق ٥:٢، والعقد الفريد ٥٥:٢ «السلام على من آمن بالله ورسوله».