للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلا فلمواليك، وإلاّ فلموالي الله (قال قلت يا رسول الله) (١) لئن بقيت لأدعن عددها قليلا. قال الحسن: ففعل (٢).

حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا يونس بن محمد قال، حدثنا شيبان عن قتادة: أن قيس بن عاصم قال: يا نبي الله إني وأدت ثماني بنات في الجاهلية، فقال رسول الله : أعتق عن كل واحدة رقبة، قال: يا نبي الله، إني ذو إبل.

قال فأهد لكل واحدة منهن إن شئت هديا (٣).

حدثنا حكيم بن سيف قال، حدثنا عيسى بن يونس، عن حماد بن شعيب، عن زياد البصري، عن الحسن، عن قيس ابن عاصم قال: أتيت رسول الله فلما دنوت سمعته يقول: «هذا سيد أهل الوبر» فلما سلمت وجلست قلت:

يا رسول الله، المال الذي لا يكون عليّ فيه تبعة من ضيف ضافني أو عيال وإن كثروا، قال: المال الأربعون والكثير ستون، وويل لأصحاب المئين - يقولها ثلاثا - إلا من أعطى في رسلها وبجدتها، وأفقر ظهرها وأطرق فحلها، ومنع غزيرتها ونحر سمينتها، وأطعم القانع والمعتر، قلت: ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها، وما يحل بالوادي الذي أنا فيه. قال: فكيف تصنع بالأفقار؟ فقلت: إنا لا نعير البكر الضرع والنّاب المدبرة قال: فيكف تصنع بالمنيحة؟ قال: أنتج في كل سنة مائة. قال: فكيف تصنع في الطروق؟


(١) الإضافة عن أسد الغابة ٢٤٣:٤.
(٢) انظر المرجع السابق في خبر قيس بن عاصم.
(٣) والحديث في المرجع السابق برواية النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب وفيه «أهو إن شئت عن كل واحدة بدنة».