للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يريده معتمدا إليه يصلي فيه أربع ركعات أقلبه الله بأجر عمرة (١).

حدثنا محمد بن يحيى، عن إسماعيل بن المعلى الأنصاري، عن يوسف بن مهمان مولى أبي المغيرة، عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، عن أبيه، عن النبي أنه قال:

ما من مؤمن يخرج على طهر إلى مسجد قباء لا يريد غيره حتى يصلي فيه، إلا كان بمنزلة عمرة (٢).

قال أبو غسان: ومما يقوّي هذه الأخبار، ويدل على تظاهرها في العامة والخاصّة، قول عبد الرحمن بن الحكم في شعر له:

فإن أهلك فقد أقررت عينا … من المتعمّرات إلى قباء

من اللائي سوالفهن غيد … عليهنّ الملاحة بالبهاء (٣)

حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا هشام بن سعد قال، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: خرج النبي إلى قباء، فجاءت الأنصار يسلمون عليه، فإذا هو يصلي، فقال ابن عمر : يا بلال، كيف رأيت النبي يرد عليهم وهو يصلي قال: هكذا بيده كلّها، يعني يشير.

حدثنا سويد بن سعيد قال، حدثنا حفص بن مسيرة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر : أنه كان انطلق مع رسول الله إلى مسجد قباء فصلى فيه،


(١) ورد بمعناه في منتخب كنز العمال ٣٥٩:٥ من حديث أبي امامة بن سهل بن حنيف. ورواه السمهودي في وفاء الوفا ١٨:٢ من حديث ابن شبة بنفس السند والمتن جميعا.
(٢) ورد في وفاء الوفا ١٨:٢ من حديث ابن شبة.
(٣) في الأصل .. عليهن الملاحة والبهاء والمثبت من المرجع السابق.