للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أموال آل عمر، فإن وفت وإلاّ فسل بني عدي بن كعب، فإن وفت وإلا فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم.

* حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا سفيان، عن حصين، عن عمرو بن ميمون قال: إني لفي الصفّ المقدم إذ طعن عمر ، قال: فأوصى فقال: بلغ الدّين الذي عليّ بضعة وثمانين ألفا، وقال لعبد الله بن عمر: إن بلغ مال آل عمر فأدها وإلا فسل في بني عديّ بن كعب، فإن بلغت فأدها وإلا فسل في قريش ولا تجازوهم إلى غيرهم.

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب قال، قلت لنافع: هل كان على عمر دين؟ فقال: ومن أين يدع عمر دينا وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف؟!.

* حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة، قال، سمعت إبراهيم يقول، قال عبد الله: أقبل رجل شاب يثني على عمر وقد طعن والناس يثنون عليه -، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. قال عبد الله: يرحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه أنه رأى حقا لله يتكلم فيه.

* حدثنا ابن أبي عديّ، عن داود، عن عامر قال: لما طعن عمر دخل عليه ابن عباس فقال:


= ابن حجر بقوله: هذا لا ينفي أن يكون عند موته عليه دين، فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه، فلعل نافعا أنكر أن يكون دينه لم يقض.