للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعمرة كما أمركم الله، وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.

حدثنا عمار قال، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: لما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول. (وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء (١). فافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى متعة النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة.

حدثنا موسى بن إسماعيل قال، حدثنا أبو هلال، عن قتادة عن سعيد بن المسيّب قال: رحم الله عمر ؛ لولا أنه نهى عن المتعة لفشا الزنى، قال: وقال ابن عباس :

رحم الله عمر لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد.

وقد روي في ربيعة بن أمية بن خلف غير هذا.

حدثنا عارم قال، حدثنا عبد الله بن المبارك قال، أخبرني معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب غرّب (٢) ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر - أراه قال: إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر :

لا أغرّب أحدا بعده.


(١) ما بين الحاصرتين بياض بالأصل، والإثبات عن مسند أحمد بن حنبل ٥٢:١ وقد ورد في منتخب كنز العمال ٤٠٤:٦.
(٢) كلمة لا تقرأ في الأصل، والمثبت عن طبقات ابن سعد ٢٨٢:٣.