كما ورد بالجزء الثامن ص ١٧٩ من كتاب إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر «أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأة فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة» أي فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما. كما جاء في ٤٣٧:٩ من إرشاد الساري «باب ميراث الملاعنة» حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق النبي ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة، وعلق عليه في شرح الحديث: بأن الرجل هو عويمر وامرأته هي خولة بنت قيس «وألحق الولد بالمرأة» فترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال، وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. وقال الإمام مالك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وعن أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن وائلة «تحوز المرأة ثلاثة مواريت. عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» وثقه أحمد (إرشاد الساري ٤٣٧:٩، ٤٣٨). (٢) العجلاني هو عويمر بن الحارث الذي سبق التعريف به.